رضا مختاري / محسن صادقي

1575

رؤيت هلال ( فارسي )

وفي الخلاف : لا يقبل في هلال رمضان إلّا شهادة شاهدين ، فأمّا الواحد فلا يقبل فيه . هذا مع الغيم ، فأمّا مع الصحو فلا يقبل فيه إلّا خمسون قسامة أو اثنان من خارج البلد « 1 » ونقل ابن إدريس عن الشيخ في الخلاف أنّه يعتبر الشاهدين ، حيث قال : علامة رمضان أحد شيئين : رؤية الهلال ، أو شهادة شاهدين . ثمّ نقل ما نقلناه أوّلا ، ونسب كلام الشيخ في النهاية والخلاف إلى الاضطراب « 2 » وقال أبو الصلاح : يقوم مقام الرؤية شهادة رجلين عدلين في الغيم وغيره من العوارض ، وفي الصحو وانتفائها إخبار خمسين رجلا « 3 » فاعتبر العلّة وعدمها ، ولم يعتبر الخارج من البلد والداخل . وقال الصدوق ابن بابويه في المقنع : واعلم أنّه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وتجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج البلد وكان بالمصر علّة « 4 » لنا : ما عرف من قضيّة الشرع من قبول الشاهدين في الأحكام كلّها إلّا ما شذّ ؛ ولأنّه هلال شهر رمضان ، فلا يقبل فيه إلّا شاهدان عدلان ، ولا تشترط الزيادة كهلال شوّال . وما رواه منصور بن حازم - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه « 5 » . وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : « لا يقضيه إلّا أن يثبّت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر » « 6 » وفي الصحيح عن عبيد الله بن عليّ الحلبي عن الصادق عليه السّلام ، قال : « قال عليّ عليه السّلام : لا تقبل

--> ( 1 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 172 ، المسألة 11 . ( 2 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 383 . ( 3 ) . الكافي في الفقه ، ص 181 . ( 4 ) . المقنع ، ص 182 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 438 .